مبدأ قضائي

حكم «تسبيب - بيان وافٍ لأوجه الدعوى والدفاع وأصلها بالأوراق».

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2020/51
تاريخ الجلسة19|05|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تسبيب الحكم هو بيان وافٍ لأوجه الدعوى والدفاع وأن ما قضت به المحكمة له سنده الثابت من واقع الأوراق والقانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية