لا يجوز النزول بالعقوبة عن نصف الحد الأدنى المقرر للجناية ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (74) جزاء.
مبدأ قضائي
لا يجوز النزول بالعقوبة عن نصف الحد الأدنى المقرر للجناية ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (74) جزاء.