مبدأ قضائي

حكم «عقوبة - عدم جواز النزول عن الحد الأدنى ووقف التنفيذ في الجنايات بالمخالفة للمادتين (74 و 111) جزاء».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2019/905
تاريخ الجلسة28|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يجوز النزول بالعقوبة عن نصف الحد الأدنى المقرر للجناية ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (74) جزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية