مبدأ قضائي

حكم «عقوبة - تشديد - بطلان تشديد العقوبة في الاستئناف دون النص على صدوره بالإجماع».

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2020/226
تاريخ الجلسة11|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتشديد العقوبة دون أن ينص صراحة على صدوره بإجماع آراء القضاة يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية