الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتشديد العقوبة دون أن ينص صراحة على صدوره بإجماع آراء القضاة يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
مبدأ قضائي
الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتشديد العقوبة دون أن ينص صراحة على صدوره بإجماع آراء القضاة يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.