مبدأ قضائي

طعن - عدم جواز - إجراءات مدنية - قبول الحكم.

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1018
تاريخ الجلسة24|10|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة200
المبدأ

لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية