مبدأ قضائي

حكم «معارضة - عدم جواز الطعن بالنقض في حكم قابل للمعارضة أو الاستئناف».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1005
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الطعن بالنقض طريق استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في الأحكام النهائية الباتة غير القابلة للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف.

← العودة إلى المبادئ القضائية