الطعن بالنقض طريق استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في الأحكام النهائية الباتة غير القابلة للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف.
مبدأ قضائي
الطعن بالنقض طريق استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا في الأحكام النهائية الباتة غير القابلة للطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف.