مبدأ قضائي

خدش حياء «ركن مادي - انتفاء الجريمة لعدم وقوع فعل خادش للحياء».

رقم المبدأ81
رقم الطعنالطعن رقم 2020/508
تاريخ الجلسة17|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

انتفاء جريمة خدش الحياء لعدم توافر ركنها المادي بفتح باب المركبة فقط دون إتيان أي فعل أو قول مخل بالحياء تجاه المجني عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية