انتفاء جريمة خدش الحياء لعدم توافر ركنها المادي بفتح باب المركبة فقط دون إتيان أي فعل أو قول مخل بالحياء تجاه المجني عليها.
مبدأ قضائي
انتفاء جريمة خدش الحياء لعدم توافر ركنها المادي بفتح باب المركبة فقط دون إتيان أي فعل أو قول مخل بالحياء تجاه المجني عليها.