القصد الجنائي في جريمة الخطف بالقوة يتحقق بتعمد الجاني قطع صلة المجني عليه بأهله وبيئته قطعاً جدياً بصرف النظر عن الباعث وراء الخطف.
مبدأ قضائي
القصد الجنائي في جريمة الخطف بالقوة يتحقق بتعمد الجاني قطع صلة المجني عليه بأهله وبيئته قطعاً جدياً بصرف النظر عن الباعث وراء الخطف.