مبدأ قضائي

خطف «جريمة عمدية - قصد جنائي بقطع صلة المجني عليه بأهله قطعا جدياً».

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعن رقم 2019/89
تاريخ الجلسة07|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

القصد الجنائي في جريمة الخطف بالقوة يتحقق بتعمد الجاني قطع صلة المجني عليه بأهله وبيئته قطعاً جدياً بصرف النظر عن الباعث وراء الخطف.

← العودة إلى المبادئ القضائية