مبدأ قضائي

دعوى مدنية «وجوب اختصام ذي الصفة فيها - المادة (245) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2011/241
تاريخ الجلسة10|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية لا يكونان خصماً في غير الدعوى المدنية ويجب اختصامهما من قبل الطاعن في الشق المدني وإلا قضي بعدم قبول الطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية