شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 96
مبدأ قضائي
عدم حضور الجلسات - توافر عذر سائغ - الإخلال بحق الدفاع - أثره.
رقم المبدأ
96
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/843
تاريخ الجلسة
15|05|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
728
المبدأ
الخطأ في معرفة مكان قاعة الجلسة عذر سائغ لطلب إعادة الدعوى للمرافعة.
← العودة إلى المبادئ القضائية