مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في تقدير الخطأ ورابطة السببية ونسبة مساهمة المجني عليه».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2012/198
تاريخ الجلسة09|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير الخطأ ورابطة السببية ونسبة مساهمة المجني عليه في الخطأ من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.

← العودة إلى المبادئ القضائية