تقدير الخطأ ورابطة السببية ونسبة مساهمة المجني عليه في الخطأ من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.
مبدأ قضائي
تقدير الخطأ ورابطة السببية ونسبة مساهمة المجني عليه في الخطأ من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.