مبدأ قضائي

دفع جوهري «الدفع بعدم توافر الظرف المشدد يوجب على المحكمة التصدي له».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2013/120
تاريخ الجلسة21|05|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الدفع بانتفاء الظرف المشدد للجريمة دفع جوهري يتعين على الحكم التصدي له وتمحيصه لترتب تغيير العقوبة على ثبوته.

← العودة إلى المبادئ القضائية