مبدأ قضائي

المتهم «مواجهته بالتحقيق الشفوي وطرح الأدلة والشهود بالجلسة».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2012/248
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الأساس الجوهري للمحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي بمواجهة المتهم وسماع شهود الإثبات والنفي متى كان سماعهم ممكناً.

← العودة إلى المبادئ القضائية