الأساس الجوهري للمحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي بمواجهة المتهم وسماع شهود الإثبات والنفي متى كان سماعهم ممكناً.
مبدأ قضائي
الأساس الجوهري للمحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي بمواجهة المتهم وسماع شهود الإثبات والنفي متى كان سماعهم ممكناً.