مبدأ قضائي

الإخلال بحق الدفاع «إغفال الحكم الرد على دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2012/286
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل إذا أغفل الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية