مبدأ قضائي

العربون جزء من الثمن - عدم جواز العدول عن العقد استقلالا من أحد المتعاقدين - الإقالة أو استحالة التنفيذ - أثره - العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمسميات.

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2022/22
تاريخ الجلسة24|10|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة82
المبدأ

عدم جواز العدول عن العقد استقلالا من أحد المتعاقدين بعد دفع العربون وفي حالة الإقالة أو استحالة تنفيذ العقد محله فإنه يجب رده.

← العودة إلى المبادئ القضائية