مبدأ قضائي

الدفاع الجوهري «عدم الرد عليه يرتب البطلان المطلق».

رقم المبدأ141
رقم الطعنالطعن رقم 2014/220
تاريخ الجلسة17|06|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

شائبة الإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل تلحق بالحكم إن هو أغفل دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة.

← العودة إلى المبادئ القضائية