مبدأ قضائي

حق الدفاع «حضور المحامي عن المتهم الراشد مسألة جوازية لا وجوبية في الجنايات».

رقم المبدأ82
رقم الطعنالطعنان رقمي 2015/660 و 2015/661
تاريخ الجلسة29|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حضور محامٍ مع المتهم الراشد في الجنايات مسألة جوازية وليست وجوبية وفق المادة (74) إجراءات جزائية والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه.

← العودة إلى المبادئ القضائية