حضور محامٍ مع المتهم الراشد في الجنايات مسألة جوازية وليست وجوبية وفق المادة (74) إجراءات جزائية والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه.
مبدأ قضائي
حضور محامٍ مع المتهم الراشد في الجنايات مسألة جوازية وليست وجوبية وفق المادة (74) إجراءات جزائية والمحكمة غير ملزمة بتأمينه إلا بطلب منه.