مبدأ قضائي

عقار - تقرير الخبير - أنواع العيوب - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2022/619
تاريخ الجلسة12|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة378
المبدأ

قسم القانون العيوب إلى نوعين: 1- عيوب خفية، 2- عيوب ظاهرة، ومتى ما كان تقرير الخبير قد بين وجود ثمة عيوب بدون أن يعين نوع تلكم العيوب فإن تقريره يشوبه القصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية