تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عملاً بالمادة (74) جزاء.
مبدأ قضائي
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عملاً بالمادة (74) جزاء.