مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في تقدير العقوبة وإعمال موجبات الرأفة - المادة (74) جزاء».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2010/269
تاريخ الجلسة19|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عملاً بالمادة (74) جزاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية