مبدأ قضائي

دفع «ببطلان القبض والتفتيش لا يكفي في الرد عليه افتراض صحة الإجراءات».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعنان رقمي 2017/339 و 2017/340
تاريخ الجلسة21|11|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الدفع ببطلان القبض والتفتيش يتعين الرد عليه بأسباب كافية ولا يكفي في الرد مجرد افتراض صحة الإجراءات.

← العودة إلى المبادئ القضائية