مبدأ قضائي

عقد الهبة - شروطه - أحكامه.

رقم المبدأ89
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/562
تاريخ الجلسة01|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة664
المبدأ

الهبة من عقود التمليك؛ ولذا يشترط نقل ملكية الشيء الموهوب، وتسلمه من الواهب إلى الموهوب، وللواهب أن يرجع عن الهبة بعد أن يقبض الموهوب له المال الموهوب.

← العودة إلى المبادئ القضائية