مبدأ قضائي

دية «أرش - حكومة عدل في الحالات غير المقدرة».

رقم المبدأ79
رقم الطعنالطعن رقم 2020/446
تاريخ الجلسة03|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الحالات التي ليس فيها دية أو أرش مقدر في جدول الديات تكون خاضعة لحكومة العدل بتقدير القاضي في إطار الدية الكاملة لجبر الضرر المادي والمعنوي.

← العودة إلى المبادئ القضائية