الحالات التي ليس فيها دية أو أرش مقدر في جدول الديات تكون خاضعة لحكومة العدل بتقدير القاضي في إطار الدية الكاملة لجبر الضرر المادي والمعنوي.
مبدأ قضائي
الحالات التي ليس فيها دية أو أرش مقدر في جدول الديات تكون خاضعة لحكومة العدل بتقدير القاضي في إطار الدية الكاملة لجبر الضرر المادي والمعنوي.