أصدر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرارات إلحاق أصحاب الفضيلة القضاة بمختلف محاكم سلطنة عُمان للعام القضائي 2026–2027م، وذلك في إطار تنظيم العمل القضائي وتوزيع الكوادر القضائية على المحاكم وفقًا لمقتضيات ومصلحة العمل.
وتتضمن القرارات بيان توزيع أصحاب الفضيلة القضاة على محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، فضلًا عن إلحاق عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بـمحكمة الاستثمار والتجارة، بما يحدد التشكيل القضائي للمحاكم خلال العام القضائي الجديد.
وتنشر شبكة عُمان القانونية القرارات كاملة؛ إتاحةً للمهتمين والمختصين للاطلاع على تشكيل المحاكم وتوزيع أصحاب الفضيلة القضاة للعام القضائي 2026–2027م
وتتضمن القرارات بيان توزيع أصحاب الفضيلة القضاة على محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، فضلًا عن إلحاق عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بـمحكمة الاستثمار والتجارة، بما يحدد التشكيل القضائي للمحاكم خلال العام القضائي الجديد.
وتنشر شبكة عُمان القانونية القرارات كاملة؛ إتاحةً للمهتمين والمختصين للاطلاع على تشكيل المحاكم وتوزيع أصحاب الفضيلة القضاة للعام القضائي 2026–2027م
