صدر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 67|2026، متضمنا منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والعلاج والعقاب. ومن أبرز ما تضمنه:
* إلغاء قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17|99، والعمل بالقانون الجديد اعتبارا من 07|09|2026.
* توسيع نطاق المواد الخاضعة للرقابة ليشمل المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والمواد المتطايرة، والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات.
* إنشاء “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، على أن تتبع مجلس الأمن الوطني.
* تنظيم زراعة المواد المخدرة وصنعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها، وقصر الترخيص على الجهات الصحية والصيدلانية والبحثية والبيطرية وغيرها من الجهات المحددة قانونا.
* إحكام الرقابة على التعامل الطبي مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن ذلك:
* حظر وصفها طبيا إلا بقصد العلاج.
* منع الطبيب من تحرير وصفة لنفسه.
* اشتراط صرفها بموجب وصفة خاصة لم يمض على تحريرها أكثر من 3 أيام.
* إلزام الصيدليات والمنشآت المرخصة بحفظها في أماكن مؤمنة ومسك سجلات دقيقة بشأنها.
* تشديد عقوبات الاتجار والتهريب؛ إذ تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات، من أبرزها:
* تهريب المخدرات بقصد الاتجار.
* العود إلى ارتكاب بعض جرائم الاتجار.
* استغلال موظف مكافحة المخدرات أو الرقابة لوظيفته.
* استخدام فاقد الأهلية أو ناقصها في ارتكاب الجريمة.
* الاشتراك في عصابات دولية للتهريب.
* استغلال السلطة أو الترخيص أو الحصانة في ارتكاب الجريمة.
* معاقبة حيازة المخدرات أو نقلها بقصد الاتجار بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة، وغرامة تتراوح بين 10,000 و25,000 ريال عماني.
* تشديد العقوبة إلى السجن المطلق إذا وقع تقديم المخدرات أو تسهيل تعاطيها في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو الرياضية أو الإصلاحية أو دور العبادة أو المعسكرات أو السجون، أو قدمت إلى فاقد الأهلية أو ناقصها.
* معاقبة التعاطي أو الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 1,000 إلى 5,000 ريال عماني، مع جواز استبدال العقوبة بإيداع المدمن في مصحة أو إخضاعه للعلاج المتخصص.
* عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي الذي يتقدم إلى العلاج من تلقاء نفسه، أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه ضمن الدرجات المحددة، ما لم يكن قد ضبط متعاطيا أو حركت ضده الدعوى الجزائية.
* تقرير السرية للمرضى المتقدمين للعلاج من الإدمان، وتجريم إفشاء أسرارهم بعقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة 1,000 ريال عماني.
* تجريم الامتناع عن تقديم العينة اللازمة للكشف عن المخدرات في الحالات المحددة قانونا، بعقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات.
* تقرير تدابير إضافية للمحكوم عليه العماني، منها العلاج، والتأهيل المهني، والفحص الدوري، والمراقبة الإلكترونية، ومنع السفر، وتحديد الإقامة، والحرمان من مزاولة مهنة، والتكليف بأداء خدمة عامة.
* وجوب إبعاد الأجنبي مؤبدا من سلطنة عمان عند الحكم عليه في إحدى جرائم القانون، باستثناء المخالفات البسيطة المنصوص عليها في المادة (56)، وشمل النص كذلك حالات اتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة أو براءته لأسباب شكلية مع وجود دلائل على تورطه.
* التحفظ على أموال المتهمين في جرائم الاتجار الكبرى، ومصادرة الأموال والمخدرات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، مع حماية حقوق الغير حسن النية.
* عدم سقوط الجنايات المنصوص عليها في القانون إلا بمضي 25 سنة من تاريخ وقوعها.
* معاقبة الشروع في جرائم الاتجار الجسيمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
* إعفاء من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها، مع جواز الإعفاء أو تخفيف العقوبة إذا أسهم البلاغ في كشف الجريمة أو ضبط بقية الجناة.
* جعل الأحكام الحضورية بالعقوبة واجبة التنفيذ فورا، ولو تم استئنافها أو الطعن فيها، باستثناء الأحكام الصادرة بالإعدام.
* إسناد مهام متابعة المتعافين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع وإيجاد فرص عمل لهم، ودراسة أوضاع أسر المحكوم عليهم، إلى لجنة الإشراف على المودعين في المصحات.
وخلاصة القانون أنه يجمع بين تشديد المواجهة الجزائية للاتجار والتهريب، وتوسيع أدوات الرقابة والتتبع المالي، وبين منح المتعاطي فرصة للعلاج والتأهيل متى بادر إليه قبل ضبطه أو تحريك الدعوى ضده
* إلغاء قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17|99، والعمل بالقانون الجديد اعتبارا من 07|09|2026.
* توسيع نطاق المواد الخاضعة للرقابة ليشمل المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والمواد المتطايرة، والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات.
* إنشاء “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، على أن تتبع مجلس الأمن الوطني.
* تنظيم زراعة المواد المخدرة وصنعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها ونقلها والاتجار بها، وقصر الترخيص على الجهات الصحية والصيدلانية والبحثية والبيطرية وغيرها من الجهات المحددة قانونا.
* إحكام الرقابة على التعامل الطبي مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن ذلك:
* حظر وصفها طبيا إلا بقصد العلاج.
* منع الطبيب من تحرير وصفة لنفسه.
* اشتراط صرفها بموجب وصفة خاصة لم يمض على تحريرها أكثر من 3 أيام.
* إلزام الصيدليات والمنشآت المرخصة بحفظها في أماكن مؤمنة ومسك سجلات دقيقة بشأنها.
* تشديد عقوبات الاتجار والتهريب؛ إذ تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات، من أبرزها:
* تهريب المخدرات بقصد الاتجار.
* العود إلى ارتكاب بعض جرائم الاتجار.
* استغلال موظف مكافحة المخدرات أو الرقابة لوظيفته.
* استخدام فاقد الأهلية أو ناقصها في ارتكاب الجريمة.
* الاشتراك في عصابات دولية للتهريب.
* استغلال السلطة أو الترخيص أو الحصانة في ارتكاب الجريمة.
* معاقبة حيازة المخدرات أو نقلها بقصد الاتجار بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة، وغرامة تتراوح بين 10,000 و25,000 ريال عماني.
* تشديد العقوبة إلى السجن المطلق إذا وقع تقديم المخدرات أو تسهيل تعاطيها في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو الرياضية أو الإصلاحية أو دور العبادة أو المعسكرات أو السجون، أو قدمت إلى فاقد الأهلية أو ناقصها.
* معاقبة التعاطي أو الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 1,000 إلى 5,000 ريال عماني، مع جواز استبدال العقوبة بإيداع المدمن في مصحة أو إخضاعه للعلاج المتخصص.
* عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي الذي يتقدم إلى العلاج من تلقاء نفسه، أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه ضمن الدرجات المحددة، ما لم يكن قد ضبط متعاطيا أو حركت ضده الدعوى الجزائية.
* تقرير السرية للمرضى المتقدمين للعلاج من الإدمان، وتجريم إفشاء أسرارهم بعقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة 1,000 ريال عماني.
* تجريم الامتناع عن تقديم العينة اللازمة للكشف عن المخدرات في الحالات المحددة قانونا، بعقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات.
* تقرير تدابير إضافية للمحكوم عليه العماني، منها العلاج، والتأهيل المهني، والفحص الدوري، والمراقبة الإلكترونية، ومنع السفر، وتحديد الإقامة، والحرمان من مزاولة مهنة، والتكليف بأداء خدمة عامة.
* وجوب إبعاد الأجنبي مؤبدا من سلطنة عمان عند الحكم عليه في إحدى جرائم القانون، باستثناء المخالفات البسيطة المنصوص عليها في المادة (56)، وشمل النص كذلك حالات اتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة أو براءته لأسباب شكلية مع وجود دلائل على تورطه.
* التحفظ على أموال المتهمين في جرائم الاتجار الكبرى، ومصادرة الأموال والمخدرات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، مع حماية حقوق الغير حسن النية.
* عدم سقوط الجنايات المنصوص عليها في القانون إلا بمضي 25 سنة من تاريخ وقوعها.
* معاقبة الشروع في جرائم الاتجار الجسيمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
* إعفاء من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها، مع جواز الإعفاء أو تخفيف العقوبة إذا أسهم البلاغ في كشف الجريمة أو ضبط بقية الجناة.
* جعل الأحكام الحضورية بالعقوبة واجبة التنفيذ فورا، ولو تم استئنافها أو الطعن فيها، باستثناء الأحكام الصادرة بالإعدام.
* إسناد مهام متابعة المتعافين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع وإيجاد فرص عمل لهم، ودراسة أوضاع أسر المحكوم عليهم، إلى لجنة الإشراف على المودعين في المصحات.
وخلاصة القانون أنه يجمع بين تشديد المواجهة الجزائية للاتجار والتهريب، وتوسيع أدوات الرقابة والتتبع المالي، وبين منح المتعاطي فرصة للعلاج والتأهيل متى بادر إليه قبل ضبطه أو تحريك الدعوى ضده
