محتوى قانوني

30 وكيل نيابة عامة ثانٍ يؤدون اليمين القانونية

نشر في 24|09|2026 16 قراءة
30 وكيل نيابة عامة ثانٍ يؤدون اليمين القانونية
مسقط في 24 سبتمبر 2026 /العُمانية/ أدى اليوم 30 وكيل نيابة عامة ثانٍ "دفعة الجدارة" اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بحضور النائب العام نصر بن خميس الصواعي في مقر المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عُمان، وبما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء منظومة تشريعية وقضائية فاعلة، وتعزيز قضاء مستقل ومتخصص، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون النيابة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)؛ إيذانًا ببدء مباشرتهم مهامهم القضائية والاضطلاع بمسؤولياتهم في تطبيق أحكام القانون، ومباشرة الدعوى العمومية، وصون الحقوق والحريات، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
واستكمل أعضاء "دفعة الجدارة" متطلبات التأهيل العلمي والعملي عن طريق برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب التدريب العملي في دوائر النيابة العامة الجغرافية والتخصصية، وذلك إعمالًا للمادة (10) من قانون النيابة العامة التي توجب اجتياز التدريب المقرر بما لا يقل عن سنتين، مما أسهم في تعزيز معارفهم القانونية والقضائية وصقل مهاراتهم العملية.
وعقب مراسم أداء اليمين، التقى معالي السّيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة، وهنّأهم بهذه المناسبة، مؤكدًا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية، والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعمل النيابة العامة.
كما حثّهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده، وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة؛ ترسيخًا لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة الناجزة.