التشريعات

التحفظات والاعلانات التفسيرية على بعض احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نشر في 24|08|2026 0 قراءة
التحفظات والاعلانات التفسيرية على بعض احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يسلط هذا الإصدار من شبكة عُمان القانونية الضوء على التحفظ والإعلانات التفسيرية التي أبدتها سلطنة عُمان على بعض أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تمت الموافقة على انضمام السلطنة إليه بموجب المرسوم السلطاني رقم 89|2025.

ويستعرض الإصدار بصورة قانونية مبسطة الأحكام محل التحفظ أو التفسير، ولا سيما ما يتعلق بالزواج والأسرة، والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وحقوق الأقليات، مع بيان الأسس التي استندت إليها السلطنة في تفسير هذه الأحكام بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة والنظام العام والآداب العامة.

ويأتي هذا المحتوى في إطار رسالة الشبكة الرامية إلى تبسيط المعرفة القانونية، وإبراز موقف التشريع العُماني من الاتفاقيات الدولية، وتعزيز الوعي بالالتزامات الدولية لسلطنة عُمان وأطر تطبيقها في المنظومة القانونية الوطنية.

الملفات المرفقة