التشريعات

قراءة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد: أبرز المستجدات والتطور التشريعي

نشر في 25|08|2026 0 قراءة
قراءة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد: أبرز المستجدات والتطور التشريعي
قراءة قانونية مقارنة تسلط الضوء على أبرز المستجدات التي جاء بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61|2026، مقارنة بالقانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12|2011، مع بيان أوجه التطور في نطاق التجريم والعقوبات والحماية القانونية للفضاء الرقمي.

ويتناول المحتوى أبرز الجرائم والأحكام المستحدثة، والتغييرات التي طرأت على حماية الخصوصية والبيانات والهوية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، وجرائم الاحتيال والابتزاز والمحتوى الرقمي وغيرها، في عرض مبسط يتيح للقارئ الوقوف على أهم ملامح التطور في التشريع العُماني لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

الملفات المرفقة